تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
خاتمة فيما يحل له من محرمات الاحرام بعد الحلق أو التقصير ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا فرغ المتمتع من مناسكه الثلاثة - الرمي والذبح والحلق أو التقصير - يحل له كل شئ أحرم منه ، إلا الطيب والنساء ، وفاقا لتصريح المبسوط والنهاية والسرائر والوسيلة والجامع ( 1 ) ، وظاهر المحكي عن التهذيب والاستبصار وعن الإسكافي والخلاف والمختلف ( 2 ) . لصحيحة محمد بن حمران : عن الحاج يوم النحر ما يحل له ؟ قال : ( كل شئ إلا النساء ) ، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : ( كل شئ إلا النساء والطيب ) ( 3 ) . وقوية عمر بن يزيد : ( أعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ إلا النساء والطيب ) ( 4 ) . والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي : المتمتع ما يحل له
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 376 ، النهاية : 263 ، السرائر 1 : 601 ، الوسيلة : 187 ، الجامع للشرائع : 216 . ( 2 ) التهذيب 5 : 245 ، الإستبصار 2 : 287 ، حكاه عنه في المختلف : 308 ، الخلاف 2 : 348 ، المختلف : 308 . ( 3 ) التهذيب 5 : 247 / 835 ، الإستبصار 2 : 289 / 1024 ، الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1 ، وفيهما : عن الحاج غير المتمتع يوم النحر . . ( 4 ) التهذيب 5 : 245 / 831 ، الإستبصار 2 : 287 / 1020 ، الوسائل 14 : 233 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 4 .