تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
وعن ابني بابويه : على الرمي ( 1 ) . وقيل : برجوع القول الثاني والثالث إلى الأول ، حيث إن المتعارف في الحلق وقوعه بعد الرمي والذبح ( 2 ) . وكيف كان ، دليل الأول : أنه المراد من الأخبار ، حملا للحلق على الغالب المتعارف من كونه بعد النسكين الآخرين ، بل على أصله عند من أوجب الترتيب ، بل يمكن كون التعارف قرينة على إرادة ذلك . دليل الثاني : أكثر الأخبار المتقدمة المعلقة للحلية على الحلق خاصة ( 3 ) . ودليل الثالث : صحيحة منصور المتقدمة ( 4 ) . وحجة الرابع : المروي عن قرب الإسناد : ( إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء ) ( 5 ) . أقول : يرد دليل الأخير بالضعف ، والشذوذ ، ومعارضته الأخبار الغير العديدة . ودليل ما قبله : بأن الرمي والحلق في الصحيحة إنما ورد في السؤال ، وهو غير كاف لاثبات التعليق . ودليل ما قبله : بأن الحكم وإن علق في أكثر الأخبار بما بعد الحلق ، إلا أنا قد أثبتنا في الأصول : أن حمل اللفظ على مقتضى أصل الحقيقة إنما
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 328 ، حكاه عنه وعن أبيه في المختلف : 308 . ( 2 ) الذخيرة : 684 . ( 3 ) راجع ص : 385 . ( 4 ) في ص : 385 . ( 5 ) قرب الإسناد : 108 / 370 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 11 .