شاة ) ( 1 )
وهل عليه إعادة الطواف ؟
ظاهر الشيخ وأتباعه كما في الدروس ( 2 ) ، ومع الصدوق كما في
الذخيرة ( 3 ) ، بل ظاهر الأكثر كما ذكره الفاضل الهندي ( 4 ) ، وصريح الصيمري
كما حكي عنه ( 5 ) : عدم الوجوب .
لظاهر الصحيحة المذكورة ، وظاهر رواية أبي بصير الثانية ، المتقدمة
في المسألة السادسة ، المصرحة بقوله : ( وليس عليه شئ ) ( 6 ) .
وعن جماعة من المتأخرين - منهم الشهيد الثاني في الروضة ( 7 ) ،
مدعيا عليه الاجماع - : الوجوب .
لصحيحة ابن يقطين : عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى
زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل
ذلك ؟ قال : ( لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد
أحل من كل شئ ) ( 8 ) .
أقول : إثبات أحد القولين من الأخبار مشكل .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 505 / 3 ، الوسائل 14 : 238 أبواب الحلق والتقصير ب 15 ح 1 . وما
بين المعقوفين من المصدر .
( 2 ) الدروس 1 : 454 .
( 3 ) الذخيرة : 681 .
( 4 ) في كشف اللثام 1 : 374 .
( 5 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 402 .
( 6 ) التهذيب 5 : 242 / 817 ، الإستبصار 2 : 286 / 1016 ، المقنع : 89 ، الوسائل
14 : 221 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 7 .
( 7 ) الروضة 2 : 309 .
( 8 ) التهذيب 5 : 241 / 811 ، الوسائل 14 : 217 أبواب الحلق والتقصير ب 4 ح 1 .