تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
وفي وجوب إعادة السعي - لو كان أتى به ، حيث تجب إعادة الطواف - قولان ، الأقوى هو : الأول ، لما مر في بحث السعي من وجوب إعادته لو قدمه على الطواف . ثم إن ما ذكر إنما هو في المتمتع ، وأما القارن والمفرد فيجوز له تقديم الطواف ، كما يأتي بيانه في بيان مناسكه بعد الرجوع إلى مكة .
فرع : قال في الذخيرة : ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان ( 1 ) . ونحوه في المدارك ( 2 ) ، وزاد في آخره : وأحوطهما ذلك . أقول : أما في الدم ، فلا دليل على اللحوق ، ولا وجه للاحتياط به . وأما في الإعادة ، فلو كان ثبت وجوب التقديم على الحلق أو الطواف كان لها مطلقا - أو مع العمد - وجه ، ولكن لم يثبت شئ منهما . وأما في وجوب الترتيب وعدمه ، فيمكن الاستدلال للوجوب ببعض الأخبار المتقدمة في الواجب الثالث من واجبات منى ( 3 ) . وتعارضها صحيحتا جميل وابن حمران ، ورواية البزنطي ، وبعض الأخبار الأخر المتقدمة إليها الإشارة ( 4 ) ، ولكن العمل بها على الاطلاق - لما ذكر من مخالفة الشهرة وموافقة العامة - مشكل ، فالأقرب وجوب الترتيب . والحكم في الناسي والجاهل كما مر .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 682 . ( 2 ) المدارك 8 : 94 . ( 3 ) راجع ص : 300 و 301 . ( 4 ) في ص : 300 و 301 .