تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ذلك ، واكتفوا بوجوب الدم لو أخره عنها . وظاهر الذخيرة التشكيك في وجوبه ، بل جعل عدم وجوبه مقتضى كلام الجماعة ( 1 ) . وجعله بعض مشايخنا هو الظاهر من الأخبار ، وإن صرح أخيرا : بأنه لا خروج عما عليه الأصحاب ( 2 ) . ومراده من الأخبار : صحيحتا جميل ( 3 ) وابن حمران ( 4 ) ، ورواية البزنطي المتقدمة ( 5 ) في مسألة ترتيب هذه المناسك الثلاثة ، والصحيحة الآتية المتضمنة للفظ : ( لا ينبغي ) الظاهر في الاستحباب ، ورواية أبي بصير التي تأتي الإشارة إليها ( 6 ) ، والأخبار الكثيرة المجوزة لتقديم الطواف على الخروج إلى منى ( 7 ) ، كما يأتي في مسألة وجوب تأخير الطواف عن الوقوفين . ولا ينافيه إيجاب الدم على من أخره عنها في بعض الأخبار ( 8 ) كما يأتي ، إما لامكان حمله على الاستحباب كما قيل ( 9 ) ، أو لعدم اقتضاء
هامش
( 1 ) انظر الذخيرة : 681 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 402 . ( 3 ) الكافي 4 : 504 / 1 ، التهذيب 5 : 236 / 797 ، الوسائل 14 : 155 أبواب الذبح ب 39 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 5 : 240 / 810 ، الوسائل 14 : 215 أبواب الحلق والتقصير ب 2 ح 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 504 / 2 ، التهذيب 5 : 236 / 796 ، الإستبصار 2 : 284 / 1008 ، الوسائل 14 : 156 أبواب الذبح ب 39 ح 6 . ( 6 ) في ص : ج 13 ص 14 . ( 7 ) الوسائل 11 : 280 أبواب أقسام الحج ب 13 . ( 8 ) الوسائل 13 : 413 أبواب الطواف ب 63 . ( 9 ) الرياض 1 : 402 .