تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
النحر يحلق رأسه ) ( 1 ) . وفي دلالتها على الوجوب نظر ، ووجوب أخذ المناسك عنه يفيد لو علم كون ذلك أيضا من المناسك . ويعاضد الوجوب أيضا بعض الأخبار المتضمنة لحلية كل شئ يوم النحر إلا النساء ، كصحيحة محمد بن حمران ( 2 ) ، فإنه لولا تلازم الحلق ويوم النحر لم يصح ذلك على الاطلاق ، إلا أنه لا يصلح دليلا ، لجواز أن يكون ذلك لاستحبابه وتعارفه ، وإلا فالوجوب أيضا لا يستلزم الفعلية . وعن الحلبي والتذكرة والمنتهى ( 3 ) : جواز تأخيره إلى آخر أيام التشريق بعد أن يقدمه على الطواف ، للأصل . وهو الأقوى ، لذلك .
المسألة الثامنة : قال جماعة بوجوب تأخيره عن الذبح والرمي ( 4 ) ، وقد مر تحقيقه ، وأن الأقوى الاستحباب .
المسألة التاسعة : قالوا : يجب أن يكون الحلق أو التقصير قبل زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، وفي المدارك نفي الريب عنه ( 5 ) ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا صريحا ( 6 ) ، وهو كذلك . إلا أن جماعة - منهم الحلي في السرائر ( 7 ) - لم يصرحوا بوجوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 502 / 3 ، الوسائل 14 : 214 أبواب الحلق والتقصير ب 1 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 5 : 247 / 835 ، الإستبصار 2 : 289 / 1024 ، الوسائل 14 : 236 أبواب الحلق والتقصير ب 14 ح 1 . ( 3 ) الحلبي في الكافي : 201 ، التذكرة 1 : 390 ، المنتهى 2 : 765 ، نقله عنهم في المفاتيح 1 : 361 . ( 4 ) انظر الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 764 ، والمدارك 8 : 101 . ( 5 ) المدارك 8 : 92 . ( 6 ) الذخيرة : 681 . ( 7 ) السرائر 1 : 601 .