تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
القواعد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ؟ الحق هو : الأخير ، لقصور الروايات عن إفادة الوجوب ، حتى صحيحة أبي بصير الأخيرة ، لعدم صراحة قوله : ( ليس له ) في الوجوب ، مع عدم خلوها عن نوع إجمال من جهة مرجع الضمير في قوله : ( هو ) وقوله : ( له ) ، وعدم تعين الشعر أنه من الحلق أو التقصير في الحج أو العمرة أو عن غير ذلك . ولو تعذر البعث سقط إجماعا كما قيل ( 3 ) . ويستحب دفن الشعر بمنى ، لصحيحة ابن عمار المتقدمة ، ورواية أبي شبل : ( إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكأن كل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها ) ( 4 ) . وظاهرهما عدم اختصاص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، بل يستحب للجميع ، وهو كذلك . والقول بوجوب الدفن - كما حكي عن الحلي ( 5 ) - نادر ضعيف ، خال عن الدليل .
المسألة السابعة : قيل : المشهور أنه يجب أن يكون الحلق أو التقصير للحاج يوم النحر ( 6 ) ، لرواية البصري : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 89 . ( 2 ) كالدروس 1 : 453 . ( 3 ) حكاه في الرياض 1 : 402 ، واستظهر في الذخيرة : 682 عدم الخلاف فيه . ( 4 ) الكافي 4 : 502 / 1 ، الفقيه 2 : 139 / 596 ، المقنع : 89 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 402 ، وهو في السرائر 1 : 601 . ( 6 ) المدارك 8 : 89 .
مستند الشيعة — صفحة 382 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث