تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وصحيحة البختري : في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : ( يرد الشعر إلى منى ) ( 1 ) . وابن عمار : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ، ويقول : كانوا يستحبون ذلك ) ( 2 ) . وصحيحة أبي بصير : في الرجل يوصي أن يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : ( ليس له أن يلقي شعره إلا بمنى ) . ( 3 ) وقد يستدل عليه أيضا ببعض الأخبار الآمرة بالرجوع وإلقاء الشعر بمنى ( 4 ) ، وهي خارجة عن المورد ، لأن الكلام في تعذر الرجوع ، ومعه فلا كلام ، وحينئذ يمكن أن يكون الالقاء كناية عن الحلق أو التقصير . وهل البعث واجب مطلقا ، كما هو ظاهر الشرائع ( 5 ) ، وعن الشيخ في النهاية ( 6 ) ؟ أو مع العمد في الخروج عن منى ، كما عن المختلف ( 7 ) ؟ أو يستحب مطلقا ، كصريح النافع والمنتهى ( 8 ) وغيرهما ( 9 ) ، وظاهر
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 503 / 9 ، التهذيب 5 : 242 / 816 ، الإستبصار 2 : 286 / 1015 ، الوسائل 14 : 219 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 242 / 815 ، الإستبصار 2 : 286 / 1014 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 5 . ( 3 ) الفقيه 2 : 300 / 1495 ، الوسائل 14 : 220 أبواب الحلق والتقصير ب 6 ح 4 . ( 4 ) الوسائل 14 : 217 و 219 أبواب الحلق والتقصير ب 5 و 6 . ( 5 ) الشرائع 1 : 265 . ( 6 ) النهاية : 263 . ( 7 ) المختلف : 308 . ( 8 ) النافع : 92 ، المنتهى 2 : 764 . ( 9 ) كالرياض 1 : 402 .