تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
واستدل له بصدق عدم وجدان الهدي الموجب لانتقال الفرض إلى الصوم ، وبرواية أبي بصير : عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : ( بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت ) ( 1 ) . ويرد الأول : بوجوب تخصيصه بمن لم يجد الثمن أيضا ، أو وجده ولم يجد الهدي ، للخبر الصحيح ( 2 ) المعمول به عند الأصحاب ، الذي هو أخص مطلقا من الآية . والثاني : بأنه ظاهر فيمن يقدر على تحصيل الهدي وذبحه بمنى ، وهو غير ما نحن فيه . وللمحكي عن الإسكافي ، فخير بين القولين وبين التصدق بالوسطى من قيمة الهدي ( 3 ) ، جمعا بين ما مر وبين رواية عبد الله بن عمر ( 4 ) . ورد : بفقد الشاهد على ذلك الجمع ( 5 ) . وفيه : أن التعارض مع عدم المرجح كاف فيه كما ثبت في محله ، إلا أن الترجيح هنا لأحد الأولين موجود ، ولو لم يكن إلا وجوب طرح المخالف للكتاب لكفى .
المسألة الثامنة : مقتضى وجوب الهدي وتعليق الانتقال إلى بدله
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 37 / 111 ، الإستبصار 2 : 260 / 918 ، الوسائل 14 : 177 أبواب الذبح ب 44 ح 3 . ( 2 ) أي صحيحة حريز المتقدمة في ص : 354 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 304 . ( 4 ) الكافي 4 : 544 / 22 ، الفقيه 2 : 296 / 1467 ، التهذيب 5 : 238 / 805 ، الوسائل 14 : 203 أبواب الذبح ب 58 ح 1 . ( 5 ) انظر رياض المسائل 1 : 396 .