غير الشرائع والحلبي وابن حمزة ( 1 ) ، بل للأكثر ، بل عامة من تأخر كما
قيل ( 2 ) ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع عليه ( 3 ) .
لصحيحة حريز : في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : ( يخلف
الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ
عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ) ( 4 ) .
واحتج له برواية النضر بن قرواش ( 5 ) ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلا
أنها تتضمن التصريح بالضعف عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا
للمطلوب مع القدرة عليه .
خلافا للحلي والشرائع ( 6 ) ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى
العماني ( 7 ) ، وتنظر فيه بعضهم ( 8 ) ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود ( 9 ) .
وفيه أيضا نظر .
هامش
( 1 ) الصدوقان في الفقيه 2 : 304 ، المفيد في المقنعة : 390 ، الطوسي في المبسوط
1 : 370 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، المرتضى في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 63 ، المحقق في النافع : 90 ، الفاضل في
المنتهى 2 : 743 ، الحلبي في الكافي : 200 ، ابن حمزة في الوسيلة : 182 .
( 2 ) في الرياض 1 : 396 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 4 ) الكافي 4 : 508 / 6 ، التهذيب 5 : 37 / 109 ، الإستبصار 2 : 260 / 916 ،
الوسائل 14 : 176 أبواب الذبح ب 44 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 37 / 110 ، الإستبصار 2 : 260 / 917 ، الوسائل 14 / 176 أبواب
الذبح ب 44 ح 2 .
( 6 ) الحلي في السرائر 1 : 592 ، الشرائع 1 : 261 .
( 7 ) كما في المختلف : 304 .
( 8 ) كصاحب الرياض 1 : 396 .
( 9 ) السرائر 1 : 592 .