تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
الصحيحة . وفي مبدأ الشهر احتمالات أظهرها يوم عزم الإقامة . والظاهر تخصيص ذلك بإقامة مكة ، وأما في غيرها من البلدان أو الطريق فلا ، بل ينتظر الوصول إلى البلد ، ومع اليأس يسقط الصيام ، لتعلق الأمر بالرجوع ، ولا ينتقل إلى الهدي حينئذ ، للأصل .
المسألة الرابعة : لو مات من وجب عليه ذلك الصيام قبل الصوم ، فإن لم يتمكن من صيام شئ من العشرة ولو بعضا سقط الصوم ولم يجب على وليه القضاء عنه ، بالاجماع على ما ادعاه جماعة ( 1 ) . وإن تمكن من فعل الجميع ولم يفعل ففيه أقوال ، أظهرها : عدم القضاء على الولي إن مات بعد صوم الثلاثة ، وقضاء العشرة إن مات قبله ، لأنه مقتضى الجمع بين الأخبار .
المسألة الخامسة : لو مات الواجد للهدي ولم يهد ، أخرج الهدي من أصل تركته ، لأنه من الحقوق المالية وجز من الحج الذي يخرج كله منه ، ولو لم تف التركة إلا بجز من الهدي سقط الكل على الأظهر .
المسألة السادسة : لو لم يكن له الهدي ولا ثمنه ولكن توقع حصوله قبل مضي وقت الهدي توقعا معتنى به عرفا ، لم ينتقل إلى الصوم ، لصدق الوجدان عرفا .
المسألة السابعة : من فقد الهدي وكان له ثمنه ويريد الرجوع ، يخلف ثمنه عند من يشتريه طول ذي الحجة فيذبحه ، فإن لم يتمكن من ذلك أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة ، وفاقا للصدوقين والشيخين والسيدين والفاضلين في
هامش
( 1 ) منهم العلامة في المنتهى 2 : 304 ، ونقله عن الصيمري في الرياض 1 : 398 .