بعض المفسرين من أن المراد : نحر الأضحية بعد صلاة العيد ( 1 ) .
والأخبار المتكثرة ، منها : رواية الأعرج ( 2 ) ، المتقدمة في مسألة وجوب
الهدي . .
وصحيحة ابن سنان : عن الأضحي أواجب على من وجد لنفسه
وعياله ؟ فقال : ( أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله فإن شاء تركه ) ( 3 ) .
وصحيحة محمد : ( الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير ،
وهي سنة ) ( 4 ) .
والعلاء : عن الأضحي ، فقال : ( هو واجب على كل مسلم إلا من لم
يجد ) ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : ( إن شئت فعلت وإن
شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه ) ( 5 ) .
ومرسلة الفقيه : جاءت أم سلمة - رضي الله عنها - إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقالت : يا رسول الله ، يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية
فأستقرض وأضحي ؟ قال : ( استقرضي ، فإنه دين مقضي ، ويغفر لصاحب
الأضحية عند أول قطرة من دمها ) ( 6 ) .
ومرسلة الحلبي : ( ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود
هامش
( 1 ) انظر مجمع البيان 5 : 549 ، التبيان 10 : 418 .
( 2 ) الكافي 4 : 487 / 1 ، التهذيب 5 : 36 / 180 ، الإستبصار 2 : 259 / 913 ،
الوسائل 14 : 82 أبواب الذبح ب 1 ح 11 .
( 3 ) الكافي 4 : 487 / 2 ، الوسائل 14 : 204 أبواب الذبح ب 60 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 292 / 1445 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 2 : 292 / 1446 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 5 .
( 6 ) الفقيه 2 : 138 / 591 ، وفي الفقيه 2 : 292 / 1447 ، علل الشرائع : 440 / 1 ،
الوسائل 14 : 210 أبواب الذبح ب 64 ح 1 لا يوجد : ويغفر لصاحب الأضحية عند
أول قطرة من دمها ، ولعله من كلام الصدوق .