تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وجوابهما : قصور الدلالة عن الوجوب ، ولا يفيد قوله : ( بمنزلة الثلاثة الأيام ) ، إذ يمكن أن يكون المراد تنزيلها منزلتها في الرجحان . وما قد يدعى من عموم المنزلة في مثل ذلك لا دليل عليه . ومع ذلك كله ، فلا ريب أن الاحتياط في التتابع . ولا تجب المبادرة إلى الصوم بعد الرجوع فورا ، للأصل . ولو أقام من وجبت عليه السبعة بمكة انتظر وصول أصحابه إلى بلده ، أو مضي شهر إن كانت مدة وصول أصحابه إلى البلد أكثر من شهر ، بلا خلاف يوجد ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، وقيل : إنه مقطوع به في كلامهم ( 2 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 3 ) . وعن جماعة - منهم : القاضي والحلبيون - : انتظار الوصول وعدم اعتبار الشهر ( 4 ) ، وهو مقتضى صحيحتي البزنطي ( 5 ) وأبي بصير ( 6 ) . والأول أظهر ، لأن دليله مفصل . ومقتضى الاحتياط : التأخير إلى أكثر الأمرين ، حيث لا تعتبر الفورية ، ويكفي ظن وصول الأصحاب ، كما صرح به في الصحيحتين الأخيرتين . والإقامة أعم من مدة معينة أو غير معينة أو الأبدية ، لعمومها في
هامش
( 1 ) الذخيرة : 674 . ( 2 ) الرياض 1 : 397 . ( 3 ) الفقيه 2 : 303 / 1507 ، التهذيب 5 : 234 / 790 ، الإستبصار 2 : 282 / 1002 ، الوسائل 14 : 190 أبواب الذبح ب 50 ح 2 . ( 4 ) القاضي في المهذب 1 : 201 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 ، علاء الدين في الإشارة : 119 ، أبو الصلاح في الكافي : 188 . ( 5 ) التهذيب 5 : 41 / 121 ، الوسائل 14 : 189 أبواب الذبح ب 50 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 509 / 8 ، الفقيه 2 : 303 / 1506 ، التهذيب 4 : 314 / 954 ، الوسائل 14 : 190 أبواب الذبح ب 50 ح 3 .