ولو سلم جميع ذلك فيعارض ما ذكروه مع أدلة نفي العسر بالعموم
من وجه ، فيجب تقديمه ، لاستفادتها من الكتاب العزيز .
فالأقوى هو الأول ، ولكن يجب تقييده بما إذا كانت مشقة شديدة
زائدة عما يقتضيه مطلق مقابلة الشمس أو البرد أو المطر ، لتصدق الأذية
والعسر ، ويحصل العموم من وجه .
ه : هل يجوز التظليل اختيارا مع الفداء ، أم لا ؟
الأقوى : الثاني ، وفاقا للتهذيبين والتذكرة والمنتهى ( 1 ) ، للاطلاقات ( 2 )
المؤيدة بصحيحة ابن المغيرة ( 3 ) السابقة .
خلافا للمحكي عن المقنع ( 4 ) ، لصحيحة علي ( 5 ) المتقدمة ، وقد
عرفت أنها قضية في واقعة .
و : لو زامل الصحيح عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه ، من غير
خلاف يعرف ، كما صرح جماعة ( 6 ) ، للعمومات ( 7 ) ، وخصوص رواية
بكر ( 8 ) ، ولا تعارضها مرسلة العباس بن معروف ( 9 ) ، لضعف دلالتها .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 ، الإستبصار 2 : 187 ، التذكرة 1 : 337 ، المنتهى 2 : 792 .
( 2 ) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 .
( 3 ) الفقيه 2 : 225 / 1059 ، التهذيب 5 : 313 / 1075 ، الإستبصار 2 : 187 / 627 ،
العلل : 452 / 1 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 3 .
( 4 ) المقنع : 74 .
( 5 ) التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2 .
( 6 ) كصاحب الحدائق 15 : 483 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 332 ، صاحب
الرياض 1 : 379 .
( 7 ) الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الاحرام ب 68 .
( 8 ) الكافي 4 : 352 / 12 ، الفقيه 2 : 226 / 1061 ، التهذيب 5 : 311 / 1068 ،
الإستبصار 2 : 185 / 616 ، الوسائل 12 : 526 أبواب تروك الاحرام ب 68 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 5 : 311 / 1069 ، الإستبصار 2 : 185 / 617 ، الوسائل 12 : 526
أبواب تروك الاحرام ب 68 ح 2 .