ورواية علي بن محمد ( 1 ) .
ومنهم من اشترط التضرر به لعلة أو كبر أو ضعف أو شدة حر أو
برد ، وهو المحكي عن الشيخين والحلي ( 2 ) ، وبه أفتى طائفة من
المتأخرين ، منهم : الروضة ( 3 ) وبعض مشايخنا ( 4 ) .
لرواية البجلي ( 5 ) وموثقة [ ابن عمار ( 6 ) ] ( 7 ) السابقتين المقيدتين
للتجويز بعدم الاطلاقة والاستطاعة ، والخبر ( 8 ) المتقدم النافي للجواز مع
الاختيار ، وموثقة عثمان بن عيسى ( 9 ) السالفة المقيدة بقوله : ( إن كان كما
زعم ) ، وهذه مقيدة بالنسبة إلى مطلق الأذية ، فيجب التقييد بها .
أقول : هذا كان حسنا لو أفادت الجمل الخبرية في الرواية والموثقة
للتحريم بدون الإطاقة والاستطاعة ، أو منع صدق الأذية الواردة في الصحاح
بدون حصول التضرر ، وكلاهما ممنوعان ، ولذا أطلق الأذية في رواية
جعفر ( 10 ) على ما يندفع بالستر باليد .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 310 / 1063 ، الإستبصار 2 : 186 / 623 ، الوسائل 13 : 154
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 432 ، الطوسي في المبسوط 1 : 321 ، الحلي في السرائر 1 : 547 .
( 3 ) الروضة 2 : 245 .
( 4 ) الحدائق 15 : 479 .
( 5 ) التهذيب 5 : 309 / 1059 ، الإستبصار 2 : 186 / 620 ، الوسائل 12 : 517
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 6 .
( 6 ) التهذيب 5 : 309 / 1057 ، الإستبصار 2 : 185 / 618 ، الوسائل 12 : 517
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 7 .
( 7 ) ما بين المعقوفين ساقط عن النسخ .
( 8 ) الإحتجاج : 394 ، الإرشاد 2 : 235 ، الوسائل 12 : 523 أبواب تروك الاحرام ب 66 ح 6 .
( 9 ) الكافي 4 : 351 / 7 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 13 .
( 10 ) الكافي 4 : 350 / 1 ، التهذيب 5 : 309 / 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب
تروك الاحرام ب 66 ح 1 .