القسم الثالث
ما يختص بالمرأة
وهو أمر واحد :
وهو : تغطية الوجه ، فإنها محرمة عليها ، بلا خلاف يعرف كما في
الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والمدارك ( 2 ) ، وفي التذكرة
والمفاتيح : الاجماع على حرمة النقاب عليها ( 3 ) .
وتدل عليها من الأخبار صحيحة الحلبي : ( مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة
متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق
رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه ؟
فقال : تغطي عينها ، قال : قلت : تبلغ فمها ؟ قال : نعم ) ( 4 ) .
وصحيحة عبد الله بن ميمون ( 5 ) المتقدمة في مسألة تغطية الرأس .
ورواية أحمد بن محمد : ( مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد
استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 599 .
( 2 ) المنتهى 2 : 790 ، المدارك 7 : 359 .
( 3 ) التذكرة 1 : 337 ، المفاتيح 1 : 333 .
( 4 ) الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك
الاحرام ب 48 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 345 / 7 ، الفقيه 2 : 219 / 1009 ، المقنعة : 445 ، الوسائل 12 :
505 أبواب تروك الاحرام ب 55 ح 2 .
( 6 ) الكافي 4 : 346 / 9 ، الفقيه 2 : 219 / 1010 بتفاوت يسير ، قرب الإسناد :
363 / 1300 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 4 .