في يوم الغيم ، وكذا في يوم الصحو في أول النهار وآخره إذا جلس مواجها
للشمس .
لأن المراد من التظليل أعم منهما - كما تفصح عنه طائفة من
الأخبار ( 1 ) المتقدمة ، المتضمنة للاستظلال من المطر - ولأن الاضحاء
المأمور به بل التظليل أيضا محتمل لإرادة الابراز للسماء وللابراز للشمس ،
وقاعدة استصحاب الشغل اليقيني تقتضي وجوب الاجتناب عن الأمرين .
ب : يجوز التستر ببعض جسده ، لروايتي المعلى ( 2 ) وجعفر ( 3 )
المتقدمتين ، وصحيحتي ابن عمار والحلبي :
الأولى : ( لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر
الشمس ، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض ) ( 4 ) ، ونحوها الثانية ( 5 ) .
وأما موثقة سعيد الأعرج ( 6 ) فقد مر جوابها في مسألة التغطية .
ج : الحكم المذكور مخصوص بالرجل ، فيجوز الاستظلال بمعنييه
للمرأة والصبيان بلا خلاف ، وعليه الاجماع في كلام جماعة ( 7 ) ، ويدل عليه
الأصل ، واختصاص النصوص المانعة بالرجال ، وصحاح هشام ( 8 ) ومحمد ( 9 )
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 .
( 2 ) الكافي 4 : 352 / 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 350 / 1 ، التهذيب 5 : 309 / 1061 ، الوسائل 12 : 520 أبواب
تروك الاحرام ب 66 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 308 / 1055 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 352 / 11 ، الوسائل 12 : 524 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 2 : 227 / 1069 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 5 .
( 7 ) كصاحب الرياض 1 : 379 .
( 8 ) التهذيب 5 : 312 / 1072 ، الوسائل 12 : 516 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 4 .
( 9 ) التهذيب 5 : 312 / 1070 ، الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 1 .