واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب ( 1 ) ، واستشكل آخر في التغطية
بغير الثوب ( 2 ) ، وهما وإن لم يناسبا مع العلتين ، [ ولكن يناسب الأول ] ( 3 ) ،
لما يأتي من تجويز إسدال الثوب .
نعم ، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، بلا
خلاف فيه يعلم ، كما في المنتهى ( 4 ) ، وبالاجماع كما في التذكرة ( 5 ) .
وتدل عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي ( 6 ) والعيص ( 7 ) المتقدمتين ،
وصحيحة ابن عمار : ( تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر
إذا كانت راكبة ) ( 8 ) .
وصحيحة حريز : ( المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن ) ( 9 ) ( 10 ) .
وروي عن عائشة : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع
رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا جاؤونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك 7 : 361 ، وصاحب الرياض 1 : 379 .
( 2 ) كصاحب المدارك 7 : 360 .
( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في ( س ) و ( ق ) : لا يناسب الأول ، وفي ( ح ) : لا يناسب
العلة الأولى ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) المنتهى 2 : 791 .
( 5 ) التذكرة 1 : 337 .
( 6 ) الكافي 4 : 344 / 3 ، التهذيب 5 : 74 / 245 ، الوسائل 12 : 494 أبواب تروك
الاحرام ب 48 ح 3 .
( 7 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ،
الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9 .
( 8 ) الفقيه 2 : 219 / 1008 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 9 .
( 9 ) الفقيه 2 : 219 / 1007 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 6 .
( 10 ) في ( س ) : زيادة : وزرارة المتقدمة : ( تسدل ثوبها إلى نحرها ) ولم تتقدم ، وهي
في الفقيه 2 : 227 / 1074 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 7 .