وجميل ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) المتقدمة جميعا ، وصحيحة حريز : ( لا بأس
بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) ( 3 ) .
د : لا شك في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له
التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا ، على ما صرح به جماعة ، منهم :
المحقق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه ( 4 ) ، وإن اختلفوا في قدر
العذر . .
فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقة ولو بالمشقة الحاصلة من حر
الشمس ونزول المطر ، واختاره في الذخيرة ( 5 ) ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح
الخمس المتقدمة للأشعري ( 6 ) وابن بزيع ( 7 ) وإبراهيم بن أبي محمود ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 312 / 1074 ، الإستبصار 2 : 187 / 628 ، الوسائل 12 : 518
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10 .
( 2 ) الكافي 4 : 351 / 4 ، الفقيه 2 : 226 / 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية
كفارات الاحرام ب 6 ح 8 .
( 3 ) الكافي 4 : 351 / 10 ، الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 312 / 1071 ،
الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الاحرام ب 65 ح 1 .
( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 187 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 :
337 ، المفاتيح 1 : 334 .
( 5 ) الذخيرة : 598 .
( 6 ) التهذيب 5 : 310 / 1064 ، الإستبصار 2 : 186 / 624 ، الوسائل 13 : 154
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4 .
( 7 ) الأولى في : الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الإستبصار 2 :
186 / 625 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 7 .
الثانية في : الكافي 4 : 351 / 5 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام
ب 6 ح 6 .
( 8 ) الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ،
الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5 .