ورواية ابن عيينة : ما يحل للمرأة أن تلبس من الثياب وهي محرمة ؟
قال : ( الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ) ( 1 ) .
وصحيحة عيص : ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير
الحرير والقفازين ، وكره النقاب ) ، وقال : ( تسدل الثوب على وجهها ) ،
قلت : حد ذلك إلى أين ؟ قال : ( إلى طرف الأنف قدر ما تبصر ) ( 2 ) .
ورواية يحيى بن أبي العلاء : ( كره للمحرمة البرقع والقفازين ) ( 3 ) .
وأما صحيحتا زرارة والسراد المتقدمتين ( 4 ) في مسألة تغطية الرأس ،
فظاهر بعض المتأخرين ( 5 ) حملهما على الاسدال المجوز لها كما يأتي ،
ويمكن التخصيص بحالة النوم إن كان به قول .
وأكثر هذه الروايات وإن كانت متضمنة للنقاب والبرقع إلا أن العلتين
المصرحتين بهما في الصحيحتين الأوليين تقتضيان التعميم .
وكذا الأمر بالاسفار في الأولى ، وإماطة المروحة في الثالثة ، وقوله في
رواية سماعة الواردة في المحرمة : ( ولا تستتر بيدها من الشمس ) ( 6 ) .
ولذا ذكر جماعة من الأصحاب أنه لا فرق في التحريم بين التغطية
بثوب وغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 345 / 6 ، التهذيب 5 : 75 / 247 ، الإستبصار 2 : 309 / 1101 ،
الوسائل 12 : 367 أبواب الاحرام ب 33 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 344 / 1 ، التهذيب 5 : 73 / 243 ، الإستبصار 2 : 308 / 1099 ،
الوسائل 12 : 368 أبواب الاحرام ب 33 ح 9 .
( 3 ) الفقيه 2 : 219 / 1012 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 9 .
( 4 ) في ص : 19 .
( 5 ) انظر مجمع الفائدة 6 : 350 .
( 6 ) الفقيه 2 : 220 / 1017 ، الوسائل 12 : 495 أبواب تروك الاحرام ب 48 ح 10 .
( 7 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 331 ، وصاحب الرياض 1 : 378 .