تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحق المشهور ، وعن المنتهى والتذكرة : أنه لا يعرف فيه خلاف ( 1 ) ، للأصل ، والاطلاق . وعموم صحيحة ابن سنان : ( كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ) ( 2 ) . وخصوص رواية إسحاق : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : ( صمها ببغداد ) ، قلت أفرقها ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) ، وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر . خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي ( 4 ) ، وفي التنقيح عن المفيد وابن زهرة ( 5 ) ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا ( 6 ) ، فأوجبوه . لرواية علي : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : ( يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا ) ( 7 ) . وحسنة الحسين بن يزيد : ( الثلاثة الأيام والسبعة الأيام في الحج لا يفرق بينها ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 744 ، التذكرة 1 : 383 . ( 2 ) الكافي 4 : 140 / 1 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 233 / 787 ، الإستبصار 2 : 281 / 998 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 1 . ( 4 ) المختلف : 238 . ( 5 ) التنقيح 1 : 494 . ( 6 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 397 . ( 7 ) التهذيب 4 : 315 / 957 ، الإستبصار 2 : 281 / 999 ، تفسير العياشي 1 : 93 / 242 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 2 . ( 8 ) الكافي 4 : 140 / 3 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2 .