ولا يشترط في تلك السبعة التتابع على الحق المشهور ، وعن المنتهى
والتذكرة : أنه لا يعرف فيه خلاف ( 1 ) ، للأصل ، والاطلاق .
وعموم صحيحة ابن سنان : ( كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة
اليمين ) ( 2 ) .
وخصوص رواية إسحاق : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام
حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : ( صمها ببغداد ) ، قلت أفرقها ؟ قال :
( نعم ) ( 3 ) ، وضعفها - لو كان - منجبر بما ذكر .
خلافا للمحكي في المختلف عن العماني والحلبي ( 4 ) ، وفي التنقيح
عن المفيد وابن زهرة ( 5 ) ، وفي غيرهما عن المختلف أيضا ( 6 ) ، فأوجبوه .
لرواية علي : عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية
أو يفرق بينها ؟ قال : ( يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ،
ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا ) ( 7 ) .
وحسنة الحسين بن يزيد : ( الثلاثة الأيام والسبعة الأيام في الحج لا
يفرق بينها ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 744 ، التذكرة 1 : 383 .
( 2 ) الكافي 4 : 140 / 1 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 233 / 787 ، الإستبصار 2 : 281 / 998 ، الوسائل 14 : 200 أبواب
الذبح ب 55 ح 1 .
( 4 ) المختلف : 238 .
( 5 ) التنقيح 1 : 494 .
( 6 ) حكاه عنه في الرياض 1 : 397 .
( 7 ) التهذيب 4 : 315 / 957 ، الإستبصار 2 : 281 / 999 ، تفسير العياشي 1 :
93 / 242 ، الوسائل 14 : 200 أبواب الذبح ب 55 ح 2 .
( 8 ) الكافي 4 : 140 / 3 ، الوسائل 10 : 382 أبواب بقية الصوم الواجب ب 10 ح 2 .