الفاضل ، فاكتفوا في سقوط الهدي بمجرد التلبس بالصوم ( 1 ) ، للأصل ،
والاطلاق المذكورين . ولا يخلو عن قوة .
إلا أن الاحتياط مع الأول ، والأحوط الجمع ، كما في الصورة الأولى
أيضا .
المسألة الثالثة : يجب أن يكون صيام السبعة الأيام بعد الرجوع إلى
الأهل ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ( 2 ) .
وخالف فيه أكثر العامة ، فقال بعضهم : إذا فرغ من أفعال الحج ( 3 ) .
وبعضهم : إذ أخرج من مكة سائرا في الطريق ( 4 ) .
لنا : ظاهر الآية والأخبار المتكثرة ، كالصحاح الست : لحماد ( 5 ) وابن
عمار ( 6 ) ، وابن سنان ( 7 ) وابن مسكان ( 8 ) وسليمان ( 9 ) وصفوان ( 10 ) ، وغيرها ( 11 ) .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 594 ، الخلاف 2 : 277 ، كنز العرفان 1 : 297 ، الفاضل في المنتهى
2 : 747 ، والمختلف : 305 .
( 2 ) الذخيرة : 674 .
( 3 ) قال به مالك وأحمد وأبي حنيفة ، انظر المجموع 7 : 193 .
( 4 ) قال به عطا ومجاهد ، انظر المغني لابن قدامة 3 : 509 .
( 5 ) قرب الإسناد : 17 / 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14 .
( 6 ) تفسير العياشي 1 : 92 / 239 ، الوسائل 14 : 183 أبواب الذبح ب 46 ح 16 .
( 7 ) التهذيب 5 : 228 / 774 ، الإستبصار 2 : 276 / 983 ، الوسائل 14 : 191
أبواب الذبح ب 51 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 5 : 229 / 775 ، الإستبصار 2 : 277 / 984 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح
ب 46 ح 7 .
( 9 ) التهذيب 5 : 229 / 775 ، الإستبصار 2 : 277 / 984 ، الوسائل 14 : 192 أبواب
الذبح ب 51 ح 2 .
( 10 ) التهذيب 5 : 229 / 776 ، الإستبصار 2 : 277 / 985 ، الوسائل 14 : 192
أبواب الذبح ب 51 ، ح 3 .
( 11 ) الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 .