وعن الأكثر : لا ، وهو الأظهر ، للأصل ، وضعف الرواية .
ج : لو صام الثلاثة كملا - لفقد الهدي أو ثمنه - ثم وجد الهدي ، لم
يجب عليه على الأشهر الأظهر ، بل عن الخلاف الاجماع عليه ( 1 ) ، للأصل ،
وإطلاق الآية ، وصريح رواية حماد المنجبرة بالعمل : عن متمتع صام ثلاثة
أيام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : ( أجزأه صيامه ) ( 2 ) .
لكن الانتقال إلى الهدي أفضل بلا خلاف ، كما صرح به غير واحد ( 3 ) ،
لرواية عقبة بن خالد ( 4 ) ، القاصرة عن إفادة الوجوب للجملة الخبرية .
وقيل : للاحتياط ( 5 ) ، حيث حكي عن المهذب القول بوجوب الانتقال
مطلقا ( 6 ) .
وعن القواعد : إذا وجده قبل التلبس بالسبعة في وقت الذبح ( 7 ) .
وهو حسن من جهة الوفاق على كفاية الذبح ، وإلا فكان الاحتياط في
الجمع بين الهدي وصيام العشرة .
والمسقط للهدي عند الأكثر إكمال الثلاثة ، فلولاه يجب الهدي .
خلافا للسرائر والمحكي عن الخلاف وكنز العرفان وجملة من كتب
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 2 : 277 ، وحكاه عنه في كشف اللثام 1 : 364 .
( 2 ) الكافي 4 : 509 / 11 ، التهذيب 5 : 38 / 112 ، الإستبصار 2 : 260 / 919 ،
الوسائل 14 : 177 أبواب الذبح ب 45 ح 1 .
( 3 ) انظر المفاتيح 1 : 358 ، والرياض 1 : 397 .
( 4 ) الكافي 4 : 510 / 14 ، التهذيب 5 : 38 / 113 ، الإستبصار 2 : 261 / 920 ،
الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 45 ح 2 .
( 5 ) كما في المدارك 8 : 57 ، والمفاتيح 1 : 358 .
( 6 ) المهذب 1 : 159 .
( 7 ) القواعد 1 : 88 .