إذا كان فوق رأسه لا في أحد جانبيه ، وتؤكده نسبة ذلك إلى جميع أهل
العلم .
وهل يختص تحريم التظليل راكبا بما إذا كان من فوق رأسه ، أو
يحرم التظليل عليه مطلقا ؟
فعن المنتهى والخلاف : الأول ( 1 ) ، نافيا في الأخير الخلاف فيه ، وعن
الدروس : التردد فيه ( 2 ) .
واستدل للأول بالأصل .
واختصاص أكثر الأخبار بالجلوس في القبة والكنيسة ( 3 ) .
وبصحيحة ابن سنان ( 4 ) المتقدمة في صدر مسألة التغطية .
والأول : يدفع بالمطلقات .
والثاني : لا يعارضها .
والثالث : مخصوص بحالة الأذية ، وهي من الضرورة ، ولا نزاع في
الجواز معها .
فالحق : حرمة التظليل حال الركوب مطلقا ولو لم يكن راكب المحمل
ونحوه ، بل الظاهر أنه يجب حينئذ البروز للشمس إذا تحولت إلى جهة
أخرى ، ليتحقق الاضحاء المأمور به ، وينتفي التستر عن الشمس المنهي عنه .
وكما يجب ترك التستر عن الشمس كذلك يجب ترك التظليل عن
السماء أيضا ، فلا يجوز الجلوس في نحو المحمل المسقف في الليل ولا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 792 ، الخلاف 2 : 318 .
( 2 ) الدروس 1 : 379 .
( 3 ) الوسائل 12 : 515 أبواب تروك الاحرام ب 64 .
( 4 ) الفقيه 2 : 227 / 1068 ، الوسائل 12 : 525 أبواب تروك الاحرام ب 67 ح 4 .