تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أو لا ، بل يجوز التأخير عنه اختيارا أيضا ما لم يخرج ذو الحجة ؟ الظاهر : الثاني ، للأصل السليم عما يعارضه ، سوى أخبار كثيرة ( 1 ) قاصرة عن إفادة الوجوب ، لمكان الجملة الخبرية ، أو المتضمنة للأمر بصوم آخر أيام التشريق ، الذي لا قائل بوجوبه ظاهرا ، بل تعارضها فيه أخبار كثيرة أخرى ( 2 ) ، فيجوز صومها طول ذي الحجة . وهل يجوز صيام الثلاثة في أيام التشريق كلا ، أو يجوز جعل أوله آخرها - أي يصوم يوم الحصبة ، وهو الثالث عشر ، ويومين بعده فلا يجوز الصوم في أيام منى خاصة أو لا يجوز أصلا ؟ الأول : محكي عن الإسكافي ( 3 ) ، وله رواية القداح المتقدمة ، ورواية إسحاق ( 4 ) . والثاني : للصدوقين ونهاية الشيخ والحلي والمدارك والذخيرة ( 5 ) ، وجمع آخر ( 6 ) ، ولهم الصحاح الأربع ، ومرسلة الفقيه ، المتقدمة إليها جميعا الإشارة ، وصحيحة البجلي المتقدم شطر منها . والثالث : للشرائع ( 7 ) ، وله رواية البجلي المتقدمة إليها الإشارة ،
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 . ( 2 ) كما في الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 304 . ( 4 ) التهذيب 5 : 229 / 777 ، الإستبصار 2 : 277 / 986 ، الوسائل 14 : 193 أبواب الذبح ب 51 ح 5 . ( 5 ) الصدوق في الفقيه 2 : 302 ، حكاه عن والده في المختلف : 304 ، النهاية : 255 ، الحلي في السرائر 1 : 592 ، المدارك 8 : 51 ، الذخيرة 673 . ( 6 ) كصاحب الحدائق 17 : 134 . ( 7 ) الشرائع 1 : 262 .