تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
وصحيحتا ابن سنان ( 1 ) وابن مسكان ( 2 ) . ومقتضى التحقيق : رد الأول ، لندرته وشذوذه فتوى ورواية - كما صرح في التهذيبين ( 3 ) - المانعين عن الحجية ، والموجبين لمرجوحية الخبر عن معارضه ، ولموافقته العامة كما صرح به جماعة ( 4 ) . وتشعر الروايتان بالتقية أيضا ، حيث نسبه الإمام عليه السلام إلى علي عليه السلام ، بل في مكاتبة ابن السراج المروية في صحيحة صفوان دلالة عليها أيضا ( 5 ) . فيبقى الثانيان ، وأخبار الأخير أعم مطلقا من أخبار الثاني ، لأن الأول يعم جميع أيام التشريق ، والثاني يختص بآخرها ، فتعين حمل الأخير على الأول ( 6 ) ، ويشهد لذلك الحمل صحيحة صفوان المتضمنة لمكاتبة ابن السراج ، وصحيحة البجلي المشار إليها ، وغيرهما . فإذن الحق هو : القول الأوسط . وكما يجوز تأخير صيام الثلاثة عن الأيام الثلاثة المتصلة بيوم النحر ، يجوز تقديمها عليها ما لم يتجاوز عن ذي الحجة ، وفاقا للمشهور كما عن التنقيح ( 7 ) ، لاطلاق الآية ، وتفسيرها في بعض الأخبار ( 8 ) المتقدمة بذي
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 228 / 774 ، الإستبصار 2 : 276 / 983 ، الوسائل 14 : 191 أبواب الذبح ب 51 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 229 / 775 ، الإستبصار 2 : 277 / 984 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 230 ، الإستبصار 2 : 277 . ( 4 ) انظر الخلاف 2 : 275 ، والحدائق 17 : 135 . ( 5 ) التهذيب 5 : 229 / 776 ، الإستبصار 2 : 277 / 985 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ح 3 . ( 6 ) أي الأول من الثانيين . ( 7 ) التنقيح 1 : 493 . ( 8 ) كصحيحتي رفاعة والبجلي المتقدمتين في ص 339 .