تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وهل يجب أن يكون صيام الثلاثة في مكة أو منى قبل الرجوع - كما قيده بعضهم به ( 1 ) - إلا مع حصول عذر من نسيان أو عدم موافقة الرفقاء أو غيرهما ؟ ظاهر الأصحاب ذلك ، ويمكن الاستدلال له ببعض مفاهيم الشرط الواردة في بعض الأخبار المشار إليها وفي غيرها أيضا . وأما مع العذر فيجوز صومها في الطريق وبعد الرجوع إلى الأهل ، كما صرح به في الأخبار ( 2 ) . ولا يتعين صومها بعد الرجوع إلى الأهل ، كما في صحيحة محمد ( 3 ) ، لمعارضتها مع أخبار كثيرة مخالفة للعامة . فروع :
أ : من لم يصم الثلاثة حتى خرج ذو الحجة سقط عنه الصوم وتعين عليه الهدي بمنى في القابل ، عند علمائنا وأكثر العامة كما في المدارك ( 4 ) ، وعن الخلاف وفي المفاتيح وشرحه : الاجماع عليه ( 5 ) ، بل قيل : نقله جماعة . واستدل له بصحيحة منصور المتقدمة ( 6 ) ، والأخرى : من لم يصم
هامش
( 1 ) انظر النهاية : 256 ، المنتهى 2 : 744 . ( 2 ) الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 . ( 3 ) التهذيب 5 : 234 / 791 ، الإستبصار 2 : 283 / 1003 ، الوسائل 14 : 181 أبواب الذبح ب 46 ح 10 . ( 4 ) المدارك 8 : 55 . ( 5 ) الخلاف 2 : 278 ، المفاتيح 1 : 358 . ( 6 ) الكافي 4 : 509 / 10 ، التهذيب 5 : 39 / 116 ، الإستبصار 2 : 278 / 989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1 .