الحجة . .
وصحيحة زرارة : ( من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة
الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك ) ( 1 ) .
وقربية منها روايته ، وفيها : ( فأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول
العشر ) ( 2 ) .
وبهما يخرج ما ظاهره تعين الثلاثة المتصلة عن ظاهره ، مع أنك قد
عرفت أنه غير باق على ظاهره ، والتأخير إلى السابع أحوط .
ولا يجوز التقديم على ذي الحجة ، لما مر .
ويجب أن يكون الشروع في الصوم بعد التلبس بالمتعة إجماعا ، وهو
الدليل عليه دون بعض التعليلات الغير التامة ، ويدل عليه أيضا تعلق الأمر
بالصيام في الآية والأخبار ( 3 ) على المتمتع ، وصدقه قبل التلبس به غير
معلوم ، فلا يكون مأمورا به ، فلا يكون قبله صحيحا .
ويكفي التلبس بالعمرة وفاقا للأكثر ، بل في صريح السرائر : الاجماع
عليه ( 4 ) ، للأصل ، والاطلاق .
واعتبر بعض الأصحاب التلبس بالحج ( 5 ) ، وتدفعه المستفيضة ( 6 ) ، الدالة
على الأمر بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الاحرام بالحج يوم التروية .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 235 / 793 ، الإستبصار 2 : 283 / 1005 ، الوسائل 14 : 180
أبواب الذبح ب 46 ح 8 .
( 2 ) الكافي 4 : 507 / 2 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 2 .
( 3 ) انظر الوسائل 14 : 178 ، 185 أبواب الذبح ب 46 و 47 .
( 4 ) السرائر 1 : 594 .
( 5 ) كما في الدروس 1 : 440 .
( 6 ) الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 .