تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
أو يستحب ، كما صرح به جماعة ( 1 ) ؟ بل في الذخيرة : أنه يجوز تأخيرها ، فيصوم طول ذي الحجة ، لا أعلم فيه خلافا بين أصحابنا ، وهو قول أكثر العامة ، وحكى المصنف عن بعض العامة قولا بخروج وقتها بمضي عرفة ، وهو ضعيف ( 2 ) . انتهى . ويمكن الجمع : إما بحمل الأول على جعل الثلاثة المتصلة ( 3 ) أول وقت الجواز . أو بحمل الثاني على بقاء الوقت الاختياري ، وإن وجبت المبادرة عند جماعة في الثلاثة المتصلة ( 4 ) . وكيف كان ، تدل على الأول أخبار كثيرة ، أكثرها وإن لم يثبت سوى رجحان الثلاثة المذكورة - كالصحاح الأربع لرفاعة ( 5 ) وابن عمار ( 6 ) والعيص ( 7 ) وحماد ( 8 ) ، ومرسلة الفقيه ( 9 ) ، وروايتي يونس ( 10 ) والبجلي ( 11 ) -
هامش
( 1 ) كالمنتهى 2 : 743 ، الدروس 1 : 440 ، الحدائق 17 : 124 . ( 2 ) الذخيرة : 673 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 364 ، وانظر الرياض 1 : 397 . ( 4 ) كشف اللثام 1 : 364 ، وانظر الرياض 1 : 397 . ( 5 ) المتقدمة في ص : 339 . ( 6 ) الكافي 4 : 507 / 3 ، التهذيب 5 : 39 / 115 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 4 . ( 7 ) الكافي 4 : 508 / 4 ، الوسائل 14 : 179 أبواب الذبح ب 46 ح 3 . ( 8 ) قرب الإسناد : 17 / 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14 . ( 9 ) الفقيه 2 : 302 / 1504 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14 . ( 10 ) التهذيب 4 : 231 / 679 ، الوسائل 10 : 201 ، أبواب من يصح منه الصوم ب 11 ح 3 . ( 11 ) التهذيب 5 : 230 / 779 ، الإستبصار 2 : 278 / 988 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4 .