تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيام ، بالكتاب ، والسنة ، والاجماع ، ثلاثة وسبعة ، وتلك عشرة كاملة .
المسألة الثانية : يجب أن تكون الثلاثة الأيام في الحج - أي في شهره - وهو هنا : ذو حجته الذي يحج فيه ، بلا خلاف أجده . وتدل عليه صحيحة رفاعة ، وفيها : ( إنا أهل بيت تقول ذلك لقول الله عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، نقول في ذي الحجة ) ( 1 ) . وفي صحيحة البجلي - بعد السؤال عنه عن قوله تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) - : ( كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج ) ( 2 ) . وفي صحيحة منصور : ( من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ) ( 3 ) . ويجب فيها التتابع ، بإجماعنا المصرح به في كلام جماعة ( 4 ) . وتدل عليه موثقة إسحاق : ( لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة ) ( 5 ) ، ونحوها الصحيح المروي في قرب الإسناد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 506 / 1 ، التهذيب 5 : 38 / 114 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46 ح 1 ، والآية : البقرة : 196 . ( 2 ) التهذيب 5 : 230 / 779 ، الإستبصار 2 : 278 / 988 ، الوسائل 14 : 192 أبواب الذبح ب 51 ح 4 . ( 3 ) الكافي 4 : 509 / 10 ، التهذيب 5 : 39 / 116 ، الإستبصار 2 : 278 / 989 ، الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 743 ، الحدائق 17 : 130 ، الرياض 1 : 396 . ( 5 ) التهذيب 5 : 232 / 784 ، الإستبصار 2 : 280 / 994 ، الوسائل 14 : 198 أبواب الذبح ب 53 ح 1 . ( 6 ) قرب الإسناد : 17 / 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14 .
مستند الشيعة — صفحة 343 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث