يشتريه يجب عليه الانتقال إلى بدله ، وهو صوم عشرة أيام ، بالكتاب ،
والسنة ، والاجماع ، ثلاثة وسبعة ، وتلك عشرة كاملة .
المسألة الثانية : يجب أن تكون الثلاثة الأيام في الحج - أي في شهره -
وهو هنا : ذو حجته الذي يحج فيه ، بلا خلاف أجده .
وتدل عليه صحيحة رفاعة ، وفيها : ( إنا أهل بيت تقول ذلك لقول الله
عز وجل : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) ، نقول في ذي الحجة ) ( 1 ) .
وفي صحيحة البجلي - بعد السؤال عنه عن قوله تعالى : ( فصيام
ثلاثة أيام في الحج ) - : ( كان جعفر عليه السلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر
الحج ) ( 2 ) .
وفي صحيحة منصور : ( من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال
المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ، ويذبحه بمنى ) ( 3 ) .
ويجب فيها التتابع ، بإجماعنا المصرح به في كلام جماعة ( 4 ) .
وتدل عليه موثقة إسحاق : ( لا تصم الثلاثة الأيام متفرقة ) ( 5 ) ، ونحوها
الصحيح المروي في قرب الإسناد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 506 / 1 ، التهذيب 5 : 38 / 114 ، الوسائل 14 : 178 أبواب الذبح ب 46
ح 1 ، والآية : البقرة : 196 .
( 2 ) التهذيب 5 : 230 / 779 ، الإستبصار 2 : 278 / 988 ، الوسائل 14 : 192
أبواب الذبح ب 51 ح 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 509 / 10 ، التهذيب 5 : 39 / 116 ، الإستبصار 2 : 278 / 989 ،
الوسائل 14 : 185 أبواب الذبح ب 47 ح 1 .
( 4 ) كما في المنتهى 2 : 743 ، الحدائق 17 : 130 ، الرياض 1 : 396 .
( 5 ) التهذيب 5 : 232 / 784 ، الإستبصار 2 : 280 / 994 ، الوسائل 14 : 198
أبواب الذبح ب 53 ح 1 .
( 6 ) قرب الإسناد : 17 / 56 ، الوسائل 14 : 182 أبواب الذبح ب 46 ح 14 .