ورواية علي بن الفضل الواسطي المضمرة : ( إذا صام المتمتع يومين
لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة
أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو
إذا قدم علي أهله صام عشرة أيام متتابعات ) ( 1 ) .
ويستثنى من وجوب التتابع فيه : إذا صام يومي التروية وعرفة ، فيأتي
بالثالث بعد التشريق ، حكي ذلك عن الشيخ والحلي ( 2 ) ، وجماعة ( 3 ) ،
واختاره في الشرائع ( 4 ) ، وفي المدارك : أنه المشهور بين الأصحاب ( 5 ) ، وعن
الحلي : الاجماع عليه ، وهو الأظهر .
لموثقة الأزرق : عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي
فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : ( يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق ) ( 6 ) .
ورواية البجلي : فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : ( يجزئه أن
يصوم يوما آخر ) ( 7 ) .
وعورضتا بروايات أخر مصرحة : بأن من فاته ذلك لا يصوم اليومين
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 231 / 782 ، الإستبصار 2 : 279 / 993 ، الوسائل 14 : 196
أبواب الذبح ب 52 ح 4 ، وفي قرب الإسناد : 394 / 1381 عن أبي الحسن 7 .
( 2 ) الشيخ في المبسوط 1 : 370 ، والنهاية : 255 ، الحلي في السرائر 1 : 593 .
( 3 ) منهم الشهيد في الدروس 1 : 441 ، المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 238 ،
وصاحب الرياض 1 : 396 .
( 4 ) الشرائع 1 : 262 .
( 5 ) المدارك 8 : 50 .
( 6 ) الفقيه 2 : 304 / 1505 ، التهذيب 5 : 231 / 781 ، الإستبصار 2 : 279 / 992 ،
الوسائل 14 : 196 أبواب الذبح ب 52 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 5 : 231 / 780 ، الإستبصار 2 : 279 / 991 ، الوسائل 14 : 195
أبواب الذبح ب 52 ح 1 .