كانوا من أهل بيت واحد ، ولا يجزئ إذا كانوا من أهل بيوت شتى ، وادعى
عليه إجماع الفرقة ( 1 ) .
والأخبار ترده ، وتخصيص الاجزاء بسبعة في الذكر في بعض
الأخبار ( 2 ) لا ينافي إجزاء الغير ، فلا تقيد به الاطلاقات ، ولا يعارض ما
يتضمن الزائد .
المقام الرابع : في مصرف الهدي وقسمته .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : يجب أكل المالك شيئا من لحم الهدي ، وفاقا
لصريح الحلي والشرائع والمختلف والمنتهى والقواعد والدروس والمسالك
والمدارك والذخيرة والكفاية ( 3 ) ، وهو ظاهر الصدوق والعماني ( 4 ) .
للآيتين ( 5 ) ، وصحيحة ابن عمار : ( إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ،
كما قال الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتبر ) ) ( 6 ) .
وأورد ( 7 ) عليهما : بمنع دلالة الأمر فيهما على الوجوب ، أما أولا :
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 596 .
( 2 ) الكافي 4 : 496 / 3 ، التهذيب 5 : 209 / 702 ، الإستبصار 2 : 267 / 947 ،
الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12 .
( 3 ) الحلي في السرائر 1 : 598 ، الشرائع 1 : 261 ، المختلف : 306 ، المنتهى 2 :
752 ، القواعد 1 : 88 ، الدروس 1 : 439 ، المسالك 1 : 116 ، المدارك 8 : 43 ،
الذخيرة : 670 ، الكفاية : 71 .
( 4 ) الصدوق في الهداية : 62 ، حكاه عن العماني في المختلف : 306 .
( 5 ) الحج : 28 ، 36 .
( 6 ) التهذيب 5 : 223 / 751 ، الوسائل 14 : 159 أبواب الذبح ب 40 ح 1 .
( 7 ) كما في الرياض 1 : 395 .