والرابعة : ( تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان
واحد ) ( 1 ) .
والخامسة : كنا جماعة بمنى - إلى أن قال : - فقلنا : نعم ، أصلحك
الله ، إن الأضاحي قد عزت علينا ، قال : ( فاجتمعوا فاشتروا جزورا
فانحروها فيما بينكم ) ، قلنا : لا تبلغ نفقتنا ذلك ، قال : ( فاجتمعوا فاشتروا
بقرة فيما بينكم ) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا ، قال : ( فاجتمعوا فاشتروا شاة
فاذبحوها فيما بينكم ) ، قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : ( نعم ، وعن
سبعين ) ( 2 ) .
فإن التضمن للمتمتع والهدي كما في بعضها ولمنى كما في بعض
آخر يقرب الرواية إلى المطلوب .
وأما البواقي ، فليس فيها إلا إجزاء الواحد عن كثير ، إما مطلقا أو في
الأضحية ، ولا شك أنها أعم مطلقا من الأخبار التي ذكرناها للمطلوب ، فلا
تعارضها فيه .
وأما الخمسة ، فالأربعة الأخيرة منها أيضا كذلك .
وكونهم بمنى أو متمتعين لا يخصص الرواية بالهدي ، لاستحباب
الأضحية للمتمتع أيضا ، بل في بعضها التصريح بالأضحية التي هي الظاهرة
في غير الهدي .
وأما الأولى ، فلا دلالة لها على إجزاء ذلك عن الصيام المأمور به في
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 208 / 697 ، الإستبصار 2 : 266 / 942 ، الوسائل 14 : 118
أبواب الذبح ب 18 ح 5 ، وفي الجميع : عن ابن عمار .
( 2 ) الكافي 4 : 496 / 3 ، التهذيب 5 : 209 / 702 ، الإستبصار 2 : 267 / 947 ،
الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 12 وص : 123 ب 19 ح 1 ، وفي
الجميع : عن الحسن بن علي ، عن رجل يسمى سوادة .