تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لأن أكله داخل في إطعام الأهل ، كما يستفاد من الموثقة الآتية الآمرة بأكل الثلث . وإن أبيت فنقول : فتتعارض هذه الصحيحة مع الموثقة ، والترجيح مع الموثقة لا محالة ، لموافقة الكتاب . خلافا للشيخ ( 1 ) وجماعة ( 2 ) ، فقالوا باستحباب الأكل ، وفي الدروس : أن ظاهر الأصحاب الاستحباب ( 3 ) . واستدلوا له بالأصل الواجب دفعه بما ذكر .
المسألة الثانية : يجب أيضا إطعام شئ منه ، واختلف القائلون بوجوب أكله فيما يجب زائدا عليه . فقال الحلي بوجوب التصدق على القانع والمعتر ( 4 ) ، ولم يزد على ذلك . وفي الكفاية : الواجب مسمى الأكل ، وإعطاء شئ إلى القانع ، وإعطاء شئ إلى المعتر ( 5 ) . وفي الذخيرة : إعطاء شئ إلى الفقير أيضا ( 6 ) ، مضافا إلى ما في الكفاية . وفي المدارك : وجوب الأكل منه والاطعام ( 7 ) . وفي المسالك : وجوب الأكل وإهداء الإخوان والصدقة على
هامش
( 1 ) النهاية : 261 . ( 2 ) منهم الحلبي في الكافي في الفقه : 200 ، ابن حمزة في الوسيلة : 184 . ( 3 ) الدروس 1 : 439 . ( 4 ) السرائر 1 : 598 . ( 5 ) الذخيرة : 670 . ( 6 ) الذخيرة : 670 . ( 7 ) المدارك 8 : 43 .