تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
وعن الديلمي ، فكذلك مطلقا ( 1 ) . وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد ( 2 ) . وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين ( 3 ) . مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ، وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة الحسن بن علي . الأولى : متمتع لم يجد هديا ، فقال : ( أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول : أشركوني بهذا الدرهم ؟ ! ) ( 4 ) . والثانية : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : ( اشتركوا فيها ) ، قلت : كم ؟ قال : ( ما خف فهو أفضل ) ، قلت : عن كم يجزئ ؟ قال : ( عن سبعين ) ( 5 ) . والثالثة : قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون ، وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : ( لا أحب ذلك إلا من ضرورة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : 114 . ( 2 ) الشرائع 1 : 259 . ( 3 ) النافع : 89 . ( 4 ) الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 13 . ( 5 ) الكافي 4 : 496 / 4 ، التهذيب 5 : 209 / 703 ، الإستبصار 2 : 267 / 948 ، الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 11 . ( 6 ) الكافي 4 : 496 / 2 ، التهذيب 5 : 210 / 706 ، الإستبصار 2 : 268 / 951 ، الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 10 .