وعن الديلمي ، فكذلك مطلقا ( 1 ) .
وحكى في الشرائع قولا بإجزاء الواحد عن خمسة وسبعة عند
الضرورة إذا كانوا من أهل خوان واحد ( 2 ) .
وفي النافع قولا بإجزاء واحد عن سبعة وعن سبعين بشرط القيدين ( 3 ) .
مستندين إلى أخبار كثيرة أقربها إلى الدلالة على المطلوب خمسة ،
وهي : رواية زيد بن جهم ، وصحاح حمران والبجلي وابن عمران ، ومرسلة
الحسن بن علي .
الأولى : متمتع لم يجد هديا ، فقال : ( أما كان معه درهم يأتي به قومه
فيقول : أشركوني بهذا الدرهم ؟ ! ) ( 4 ) .
والثانية : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل
أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ، فقال : ( اشتركوا فيها ) ، قلت : كم ؟ قال : ( ما خف
فهو أفضل ) ، قلت : عن كم يجزئ ؟ قال : ( عن سبعين ) ( 5 ) .
والثالثة : قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون ، وهم مترافقون ،
وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ، ومضربهم واحد ، ألهم
أن يذبحوا بقرة ؟ قال : ( لا أحب ذلك إلا من ضرورة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المراسم : 114 .
( 2 ) الشرائع 1 : 259 .
( 3 ) النافع : 89 .
( 4 ) الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 14 : 120 أبواب الذبح ب 18 ح 13 .
( 5 ) الكافي 4 : 496 / 4 ، التهذيب 5 : 209 / 703 ، الإستبصار 2 : 267 / 948 ،
الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 11 .
( 6 ) الكافي 4 : 496 / 2 ، التهذيب 5 : 210 / 706 ، الإستبصار 2 : 268 / 951 ،
الوسائل 14 : 119 أبواب الذبح ب 18 ح 10 .