تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
القرآن بعد عدم وجدان الهدي ، ولا على وجوب ذلك التشريك ، فيحتمل أن يكون ذلك أمرا مرغوبا تحصل له فضيلة الهدي وإن وجب عليه الصيام .
فرع : ما مر - كما أشير إليه - مخصوص بالهدي ، بل الواجب منه - كما قالوا - ولو بالشروع في الحج . وأما الأضحية والمبعوث به من الآفاق والمتبرع بسياقه إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد فيجزئ الواحد فيه إبلا كان أو بقرا أو غنما عن الكثير مطلقا ، ولو بلغ ما بلغ ، ولو في الاختيار ، وفي المنتهى : الاجماع على الاجزاء عن سبعة ( 1 ) ، وفي التذكرة : عن سبعين ( 2 ) ، ولا يبعد أن يكون ذلك مثالا للكثرة ، كما هو الظاهر من الأخبار المتضمنة للعدد الخاص . وقد ورد في صحيحة ابن سنان : ( ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الأضحى كبشا عمن لم يجد من أمته ) ( 3 ) . وفي مرسلة الفقيه : أنه ذبح كبشا وقال : ( اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) ( 4 ) . ولولا مظنة الاجماع على اختصاص عدم الاجزاء بالهدي الواجب لقلنا به في الهدي مطلقا وخصصنا التشريك بالأضحية ، كما هو الظاهر من الجمع بين الأخبار . ونقل في السرائر عن الخلاف جواز تشريك السبعة في التطوع إذا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 748 . ( 2 ) التذكرة 1 : 384 . ( 3 ) الكافي 4 : 495 / 1 ، الوسائل 14 : 100 أبواب الذبح ب 10 ح 3 ، بتفاوت يسير . ( 4 ) الفقيه 2 : 293 / 1448 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 6 .
مستند الشيعة — صفحة 330 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث