وصحيحة الحلبي : ( تجزئ البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة ، ولا
تجزئ بمنى إلا عن واحد ) ( 1 ) .
وتؤيده صحيحة الأزرق : عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد
بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر
النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالذي معه هديا ، قال : ( يصوم ثلاثة
أيام بعد أيام التشريق ) ( 2 ) .
خلافا للمحكي عن النهاية والمبسوط والجمل والاقتصاد وموضع من
الخلاف ، فيجزئ الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن
سبعين ) ( 3 ) ، قيل : وتبعه كثير .
وعن القاضي والمختلف وظاهر المنتهى ، فيجزئ الواحد عند
الضرورة عن الكثير مطلقا ( 4 ) .
وعن موضع من الخلاف ، فتجزئ بقرة أو بدنة عن سبعة إذا كانوا من
أهل خوان ( 5 ) واحد ( 6 ) .
وعن المفيد والصدوق ، فتجزئ بقرة عن خمسة إذا كانوا من أهل بيت ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 207 / 695 ، الإستبصار 2 : 266 / 940 ، الوسائل 14 : 118
أبواب الذبح ب 18 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 508 / 7 ، الفقيه 2 : 304 / 1509 ، الوسائل 14 : 194 أبواب الذبح
ب 51 ح 7 .
( 3 ) النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 372 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235 ،
الإقتصاد : 307 ، الخلاف 2 : 535 .
( 4 ) القاضي في المهذب 1 : 257 ، المختلف : 305 ، المنتهى 2 : 748 .
( 5 ) الخوان : الذي يؤكل عليه - الصحاح 5 : 2110 .
( 6 ) الخلاف 2 : 441 .
( 7 ) المفيد في المقنعة : 418 ، الصدوق في الهداية : 62 .