تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
مرسلة الفقيه في تضحية أمير المؤمنين عليه السلام أنه يقول : ( بسم الله وجهت وجهي ) إلى قوله : ( رب العالمين ، اللهم منك ولك ) ( 1 ) . ويمكن التخيير ، ويحتمل التفرقة بين الهدي والأضحية ، فالأول للأول ، والثاني للثاني ، كما هو مورد الخبرين ، والله العالم .
المسألة التاسعة : الحق : أنه لا يجزئ الهدي الواحد إلا عن شخص واحد في الحج الواجب مطلقا ولو بالشروع فيه ، مطلقا ولو عند الضرورة ، بل ينتقل حينئذ فرضه إلى الصوم ، وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة ( 2 ) ، وعن الخلاف : الاجماع عليه ( 3 ) ، للأصل ، والمستفيضة . منها : صحيحة محمد بن علي الحلبي : عن النفر تجزئهم البقرة ؟ قال : ( أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزئ الهدي عن الأضحية ) ( 4 ) ، ونحوها روايته إلى قوله : ( نعم ) ( 5 ) . وصحيحة محمد - على ما في الاستبصار - : ( لا تجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى ) ( 6 ) . وأما على ما في التهذيب : ( لا تجوز إلا عن واحد بمنى ) ( 7 ) ففي معناها إجمال يمنع الاستدلال ، كما لا يخفى على المتأمل .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 293 / 1448 ، الوسائل 14 : 153 أبواب الذبح ب 37 ح 2 . ( 2 ) منهم السبزواري في الكفاية : 70 صاحب الحدائق 17 : 34 . ( 3 ) الخلاف 2 : 536 . ( 4 ) الفقيه 2 : 297 / 1472 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 5 : 210 / 705 ، الإستبصار 2 : 268 / 950 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3 . ( 6 ) الإستبصار 2 : 266 / 941 . ( 7 ) التهذيب 5 : 208 / 696 ، الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 1 .