بيده فقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال :
هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ) ( 1 ) .
وفي صحيحة الحلبي الواردة في حج النبي صلى الله عليه وآله : ( ونحر رسول الله صلى الله عليه وآله
ثلاثا وستين ، فنحرها بيده ) ( 2 ) .
وليس التولي بنفسه واجبا كما مر ، وإن لم يتولاه بنفسه يجعل يده مع
يد الذابح .
واستدلوا له بصحيحة ابن عمار : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام يجعل
السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح ) ( 3 ) .
وفي دلالتها على المطلوب نظر ، لجواز أن يكون ذلك لأجل الاحتراز
عن ذبح الصبي ، ومع ذلك فهي أخص من المدعى ، فإن كون يده مع يده
يتصور على وجوه أخر غير ما في الصحيحة ، ولعل فتوى الأصحاب تكفي
في إثبات المطلوب .
ومنها : أن يدعو عند النحر أو الذبح بما في صحيحة صفوان : ( إذا
اشتريت هديك فاستقبل به القبلة وانحره أو اذبحه وقل : وجهت وجهي للذي
فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ،
اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر ، اللهم تقبل مني ، ثم أمر السكين ) ( 4 ) .
وقد مر في رواية أبي خديجة دعاء أبي عبد الله عليه السلام ، وورد في
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 293 / 1448 ، الوسائل 14 : 205 أبواب الذبح ب 60 ح 6 .
( 2 ) الكافي 4 : 248 / 6 ، الوسائل 11 : 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14 .
( 3 ) الكافي 4 : 497 / 5 ، الوسائل 14 : 151 أبواب الذبح ب 36 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 498 / 6 ، التهذيب 5 : 221 / 746 ، الوسائل 14 : 152 أبواب الذبح
ب 37 ح 1 .