ورواية علي بن محمد : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس
أو مطر أو كان مريضا أم لا ، فإن ظلل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : ( يظلل
على نفسه ويهريق دما ) ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار ( 2 ) .
ولا تعارض تلك الأخبار صحيحة الحلبي : عن المحرم يركب في
القبة ؟ قال : ( ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا ) ( 3 ) .
وصحيحة علي : سألت أخي أظلل وأنا محرم ؟ فقال : ( نعم ، وعليك
الكفارة ) ، فقال : رأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل ( 4 ) .
وصحيحة جميل ( لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه
للرجال ) ( 5 ) .
لأن عدم الاعجاب في الأولى يشمل التحريم أيضا ، والثانيتان أعمان
مطلقا من كثير مما مر ، لشمولهما لحال الضرورة ، مع أن الثانية قضية في
واقعة ، والرخصة في الثالثة تستعمل فيما كان محظورا وأذن فيه للضرورة .
خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فاستحب الاضحاء ( 6 ) ، وللذخيرة
فاستشكل في المسألة ( 7 ) ، للروايات الثلاث الأخيرة ، وقد مر جوابها ، مع
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 310 / 1063 ، الإستبصار 2 : 186 / 623 ، الوسائل 13 : 154
أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 1 .
( 2 ) الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 309 / 1058 ، الإستبصار 2 : 185 / 619 ، الوسائل 12 : 517
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 5 : 334 / 1150 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 5 : 312 / 1074 ، الإستبصار 2 : 187 / 628 ، الوسائل 12 : 518
أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 285 .
( 7 ) الذخيرة : 598 .