يكون ذلك مجزئا لظنه السمن أولا ، كما تدل عليه ندامته ، فالأولى الرجوع
إلى العرف .
المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البين مرضها ، باتفاق العلماء
كما عن المنتهى ( 1 ) ، لرواية البراء ( 2 ) المنجبر ضعفها بما ذكر .
المسألة السادسة : يستحب أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار ( 3 ) ،
والاعتبار ، بل نقل الاجماع ( 4 ) .
وأن يكون مما عرف به ، أي احضر بعرفات في عشية عرفة - كما
عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح ( 5 ) -
أو مطلقا ، كما في السرائر ( 6 ) ونقل عن غيره أيضا ( 7 ) .
لصحيحة البزنطي : ( لا يضحى إلا بما قد عرف به ) ( 8 ) ، ونحوها في
صحيحة أبي بصير ( 9 ) .
ولقصورهما عن إفادة الوجوب - لمكان الخبرية ، مضافا إلى رواية
سعيد : عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : ( لا بأس بها عرف بها أم لم
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 740 .
( 2 ) المتقدمة في ص : 307 .
( 3 ) الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13 .
( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 368 .
( 5 ) نقله عنه في المدارك 8 : 39 ، المنتهى 2 : 742 ، التذكرة 1 : 382 ، المهذب
1 : 257 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355 .
( 6 ) السرائر 1 : 598 .
( 7 ) كما في الشرائع 1 : 261 .
( 8 ) التهذيب 5 : 207 / 692 ، الإستبصار 2 : 265 / 937 ، الوسائل 14 : 115
أبواب الذبح ب 17 ح 1 .
( 9 ) التهذيب 5 : 206 / 691 ، الإستبصار 2 : 265 / 936 ، الوسائل 14 : 116 أبواب
الذبح ب 17 ح 2 .