تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
يكون ذلك مجزئا لظنه السمن أولا ، كما تدل عليه ندامته ، فالأولى الرجوع إلى العرف .
المسألة الخامسة : لا تجزئ المريضة البين مرضها ، باتفاق العلماء كما عن المنتهى ( 1 ) ، لرواية البراء ( 2 ) المنجبر ضعفها بما ذكر .
المسألة السادسة : يستحب أن يكون الهدي سمينا ، للأخبار ( 3 ) ، والاعتبار ، بل نقل الاجماع ( 4 ) . وأن يكون مما عرف به ، أي احضر بعرفات في عشية عرفة - كما عن المفيد والمنتهى والتذكرة والمهذب والمدارك والذخيرة والمفاتيح ( 5 ) - أو مطلقا ، كما في السرائر ( 6 ) ونقل عن غيره أيضا ( 7 ) . لصحيحة البزنطي : ( لا يضحى إلا بما قد عرف به ) ( 8 ) ، ونحوها في صحيحة أبي بصير ( 9 ) . ولقصورهما عن إفادة الوجوب - لمكان الخبرية ، مضافا إلى رواية سعيد : عمن اشترى شاة لم يعرف بها ، قال : ( لا بأس بها عرف بها أم لم
هامش
( 1 ) المنتهى 3 : 740 . ( 2 ) المتقدمة في ص : 307 . ( 3 ) الوسائل 14 : 109 أبواب الذبح ب 13 . ( 4 ) كما في كشف اللثام 1 : 368 . ( 5 ) نقله عنه في المدارك 8 : 39 ، المنتهى 2 : 742 ، التذكرة 1 : 382 ، المهذب 1 : 257 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355 . ( 6 ) السرائر 1 : 598 . ( 7 ) كما في الشرائع 1 : 261 . ( 8 ) التهذيب 5 : 207 / 692 ، الإستبصار 2 : 265 / 937 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 17 ح 1 . ( 9 ) التهذيب 5 : 206 / 691 ، الإستبصار 2 : 265 / 936 ، الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2 .