خصيته - وهو الموجوء أيضا - فلا بأس به ، لعدم صدق النقص ، للأصل ،
وصحيحة ابن عمار : ( إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو
من البقر ، وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن ،
فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ) ( 1 ) .
وفي صحيحة أبي بصير : ( المرضوض أحب إلي من النعجة ) ( 2 ) .
وفي صحيحة محمد : ( والموجوء خير من النعجة ) ( 3 ) .
ه : ومما يستثنى أيضا من الناقص : الخصي إذا لم يجد غيره ، على
الأظهر الموافق لتصريح جماعة ، منهم : الشهيد في الدروس وصاحب
المدارك ( 4 ) ، لصحيحة البجلي والأخريين المتعقبتين لها ، وقوله في صحيحة
ابن عمار المتقدمة : ( فإن لم تجد فما تيسر عليك ) .
و : ومما استثناه الشيخ في التهذيب : الناقص إذا بان نقصه بعد نقد
الثمن ( 5 ) ، للصحيحين المتقدمين ( 6 ) ، فخص بهما الصحيح المتقدم عليهما ( 7 ) .
والتحقيق : أن بين الفريقين عموما من وجه ، فمن استثنى عمل
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 679 ، الوسائل 14 : 95 أبواب الذبح ب 8 ح 1 ، بتفاوت .
( 2 ) الكافي 4 : 490 / 5 ، الوسائل 14 : 112 أبواب الذبح ب 14 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 205 / 686 ، الوسائل 14 : 111 أبواب الذبح ب 14 ح 1 .
( 4 ) الدروس 1 : 437 ، المدارك 8 : 34 .
( 5 ) التهذيب 5 : 214 .
( 6 ) الأول في : التهذيب 5 : 214 / 720 ، الإستبصار 2 : 269 / 953 ، الوسائل 14 :
130 أبواب الذبح ب 24 ح 3 .
الثاني في : الكافي 4 : 490 / 9 ، التهذيب 5 : 214 / 721 ، الإستبصار 2 :
269 / 954 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1 .
( 7 ) الفقيه 2 : 295 / 1463 ، التهذيب 5 : 213 / 719 ، الإستبصار 2 : 268 / 952 ،
قرب الإسناد : 239 / 941 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1 .