يعرف بها ) ( 1 ) - حملناهما على الاستحباب وفاقا للأكثر ، بل عن المنتهى :
الاجماع عليه ( 2 ) .
وعن ظاهر التهذيبين والنهاية والمبسوط والاصباح والمهذب والغنية :
الوجوب ( 3 ) ، لما ذكر بجوابه .
ويكفي في التعريف إخبار البائع به ، لصحيحة أخرى لسعيد ( 4 ) .
وهل التعريف هو الاحضار بعرفات في عشية عرفة ، كما عن التذكرة
والمنتهى والمهذب والمقنعة وفي المدارك والذخيرة والمفاتيح ( 5 ) ؟
أو الاحضار بعرفات مطلقا ، كما في السرائر ( 6 ) ، بل نسب ذلك إلى
غير الثلاثة الأولى ( 7 ) .
كل محتمل ، ومقتضى أصل الاشتغال : الأول .
وأن يكون إناثا من الإبل والبقر وفحولة من الغنم ، لفتوى العلماء الأخيار .
وصحيحة ابن عمار : ( أفضل البدن ذوات الأرحام من البدن والبقر ،
وقد تجزئ الذكورة من البدن ، والضحايا من الغنم الفحولة ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 297 / 1473 ، التهذيب 5 : 207 / 693 ، الإستبصار 2 : 265 / 936 ،
الوسائل 14 : 116 أبواب الذبح ب 17 ح 2 .
( 2 ) المنتهى 2 : 742 .
( 3 ) التهذيب 5 : 206 ، الإستبصار 2 : 265 ، النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 373 ،
المهذب 1 : 257 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 4 ) التهذيب 5 : 207 / 694 ، الإستبصار 2 : 265 / 939 ، الوسائل 14 : 116 أبواب
الذبح ب 17 ح 3 .
( 5 ) التذكرة 1 : 382 ، المنتهى 2 : 742 ، المهذب 1 : 257 ، نقله عن المفيد في
المدارك 8 : 39 ، الذخيرة : 669 ، المفاتيح 1 : 355 .
( 6 ) السرائر 1 : 598 .
( 7 ) كما في الرياض 1 : 394 .
( 8 ) التهذيب 5 : 204 / 680 ، الوسائل 14 : 98 أبواب الذبح ب 9 ح 1 .