تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
بالاطلاق ، ومن لم يستثن عمل بأصل الاشتغال بعد رفع اليد عن الاطلاق ، لتخصيصه بالمجمل الموجب لعدم الحجية في موضع الاجمال . وهو الأقوى ، لذلك ، مضافا إلى ظاهر الاجماع ، حيث لا يوجد للشيخ موافق في المسألة ، بل تردد هو نفسه في الاستبصار المتأخر عن التهذيب أيضا ( 1 ) .
ز : هل يستثنى ساقط الأسنان لهرم أم لا ؟ الظاهر : الثاني ، لصدق النقص ، ولا تعارضه صحيحة العيص في الهرم الذي قد وقعت ثناياه : ( إنه لا بأس به في الأضاحي ) ( 2 ) ، وقريبة منها مرسلة الفقيه ( 3 ) ، إذ لا يعلم شمولها للهدي أيضا .
ح : إذا لم يوجد إلا فاقد الشرائط الغير الثابت استثناؤه بخصوصه ، ففي الاجزاء ، أو الانتقال إلى الصوم ، قولان ، أصحهما : الأول ، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار المتقدمة : ( فإن لم تجد فما تيسر عليك ) . وفي صحيحته الأخرى : ( اشتر فحلا سمينا للمتعة ) إلى أن قال : ( فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ) الحديث ( 4 ) . وكذا الحكم في الشرطين الآتيين من عدم الهزال والمرض .
المسألة الرابعة : يجب أن لا يكون الهدي مهزولا ، بلا خلاف يوجد كما قيل ( 5 ) ، للصحاح وغيرها المستفيضة ، المصرحة كلا : بأنه لو اشتراها سمينة فوجدها سمينة أو مهزولة أجزأت ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها
هامش
( 1 ) الإستبصار 2 : 269 . ( 2 ) الكافي 5 : 491 / 15 ، الوسائل 14 : 114 أبواب الذبح ب 16 ح 6 . ( 3 ) الفقيه 2 : 297 / 1471 ، الوسائل 14 : 115 أبواب الذبح ب 16 ح 8 . ( 4 ) الكافي 4 : 490 / 9 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 7 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 393 .