تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
سمينة أجزأت أيضا ، ولو اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة لم يجز ، كصحاح العيص والحلبي ( 1 ) ومنصور ( 2 ) ومرسلة الفقيه . والأوليان مطلقتان ، والثالثة واردة في الهدي ، والرابعة مصرح به فيها بعد الاطلاق بأن في هدي المتمتع مثل ذلك . ومقتضى تلك النصوص : الاجزاء لو اشتراها سمينة فبانت مهزولة ، وهو كذلك بلا إشكال إذا كان الظهور بعد الذبح ، وإن كان قبله فقد يستشكل فيه من جهة إطلاق النصوص ، ومن قوة احتمال اختصاصها - بحكم التبادر - بما بعد الذبح ، فيرجع إلى إطلاق ما دل على المنع من المهزولة . وفيه : منع التبادر ، ولو سلم فيجب تقييده بمفهوم الشرط في صحيحة منصور : ( وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه ) ، مضافا إلى إطلاق صدرها . وكذا مقتضى الأخبار المذكورة : الاجزاء لو ظهرت سمينة بعد الاشتراء مهزولة ولو بعد الذبح . خلافا للعماني فيما بعد الذبح ، لعدم حصول التقرب به ( 3 ) . وفيه : أنه ربما لا يعلم الحكم ، وكذا لو علم ، لامكان سقوط الواجب بفعل آخر ، للنص . ثم إنه فسرت المهزولة بما لم يكن على كليتها شحم ، وهو الذي يظهر من رواية الفضيل ( 4 ) ، ولكن في كونه تفسيرا للهزال تأمل ، فيحتمل أن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 490 / 6 ، الوسائل 14 : 114 أبواب الذبح ب 16 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 211 / 712 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 2 . ( 3 ) حكى ذلك عنه في المختلف 1 : 306 . ( 4 ) الكافي 4 : 492 / 16 ، التهذيب 5 : 212 / 714 ، الوسائل 14 : 113 أبواب الذبح ب 16 ح 3 وفيه : عن الفضل .