وأبي بصير : ( أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ) ، وقال : ( ذوو
الأرحام ) ، وقال : ( لا يضحى بثور ولا جمل ) ( 1 ) .
والحلبي : عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ( ذوات
الأرحام ) ( 2 ) .
ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والاطلاق : إجزاء العكس في
كل منهما ، كما هو الأشهر ، بل في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس
في الثانيين ( 3 ) .
وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما
في البلاد ( 4 ) .
وفي الاقتصاد : أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون
أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن
جاز التيس من المعز ( 5 ) .
وفي المهذب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن
كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ( 6 ) .
فإن أرادوا تأكد الاستحباب - كما قيل ( 7 ) - وإلا فمحجوج عليهم بعدم
الدليل .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 682 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح
ب 9 ح 5 .
( 3 ) المنتهى 2 : 742 .
( 4 ) النهاية : 257 .
( 5 ) الإقتصاد : 307 .
( 6 ) المهذب 1 : 257 .
( 7 ) انظر الحدائق 17 : 107 .