تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وأبي بصير : ( أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ) ، وقال : ( ذوو الأرحام ) ، وقال : ( لا يضحى بثور ولا جمل ) ( 1 ) . والحلبي : عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ( ذوات الأرحام ) ( 2 ) . ومقتضى هذه الروايات بضميمة الأصل والاطلاق : إجزاء العكس في كل منهما ، كما هو الأشهر ، بل في المنتهى : لا نعلم خلافا في جواز العكس في الثانيين ( 3 ) . وفي النهاية : لا يجوز التضحية بثور ولا بجمل بمنى ، ولا بأس بهما في البلاد ( 4 ) . وفي الاقتصاد : أن من شرطه إن كان من البدن أو البقر أن يكون أنثى ، وإن كان من الغنم أن يكون فحلا من الضأن ، فإن لم يجد من الضأن جاز التيس من المعز ( 5 ) . وفي المهذب : إن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث ، وإن كان من البقر فيكون ثنيا من الإناث ( 6 ) . فإن أرادوا تأكد الاستحباب - كما قيل ( 7 ) - وإلا فمحجوج عليهم بعدم الدليل .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 / 682 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 4 . ( 2 ) الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 99 أبواب الذبح ب 9 ح 5 . ( 3 ) المنتهى 2 : 742 . ( 4 ) النهاية : 257 . ( 5 ) الإقتصاد : 307 . ( 6 ) المهذب 1 : 257 . ( 7 ) انظر الحدائق 17 : 107 .