فروع :
أ : يستثنى من الناقص ما كسر قرنه الخارج وبقي الداخل ، وهو
الأبيض الذي في وسط الخارج ، وتدل على إجزائه صحيحتا جميل .
ب : هل المعتبر في العوراء انخساف العين ، كما عن الغنية ( 1 ) ؟ أو
لا ، كما عن المنتهى والتحرير ( 2 ) ؟
الظاهر هو : الأول ، لأنه المحتمل من العور البين ، ولأن الرواية ( 3 )
المتضمنة له ضعيفة لا يعمل بها إلا في موضع علم انجبارها فيه . وصدق
النقض على مطلق العور حتى تشمله صحيحة علي غير معلوم .
وكذا يشترط في العرج الشدة بحيث يكون بينا ، والوجه ظاهر .
ج : ومما استثنوه أيضا : الناقص بحسب الخلقة ، الجماء ، وهي التي
لم يخلق لها قرن ، والصمعاء وهي التي لم تخلق لها أذن .
ولا بأس به ، للشك في صدق الناقص عليه ، ولانصراف الاطلاق إلى
الشائع .
واستثنى بعضهم البتراء أيضا ( 4 ) ، وهي مقطوعة الذنب . ولا وجه له ،
لصدق النقص .
نعم ، لو أريد منها فاقدة الذنب بحسب الخلقة كان له وجه .
د : الخصي الممنوع منه هو مسلول الخصية ، وأما المرضوض
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 2 ) المنتهى 2 : 740 ، التحرير 1 : 105 .
( 3 ) أي رواية البراء المتقدمة في ص : 307 .
( 4 ) كما في المنتهى 2 : 741 .