وابن عمار : في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال :
( إن كان نقد ثمنه فقد أجزاء عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ) ( 1 ) .
وتدل على بعض أفراد كل منها المستفيضة من النصوص أيضا :
منها : المروي في السرائر وفي المنتهى عن البراء ، قال : قام فينا
رسول الله صلى الله عليه وآله خطيبا فقال : ( أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البين
عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، والكسيرة التي لا
تبقى ) ( 2 ) .
وفسر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخ لها ( 3 ) .
وصحيحة البجلي : عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي
مجبوب ( 4 ) ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم
يعيده ؟ قال : ( لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه ) ( 5 ) .
والأخرى : عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ، قال :
( إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه ) ( 6 ) .
وفي رواية أبي بصير : فالخصي يضحى به ؟ قال : ( لا ، إلا أن لا
يكون غيره ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 490 / 9 ، التهذيب 5 : 214 / 721 ، الإستبصار 2 : 269 / 954 ،
الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 1 .
( 2 ) السرائر : 141 ، وهو في مسند أحمد 4 : 284 .
( 3 ) المنتهى 2 : 740 .
( 4 ) الجب : قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة ، ومنه : ( خصي مجبوب )
مقطوع - مجمع البحرين 2 : 21 .
( 5 ) التهذيب 5 : 211 / 708 ، الوسائل 14 : 106 أبواب الذبح ب 12 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 5 : 211 / 709 ، الوسائل 14 : 107 أبواب الذبح ب 12 ح 4 .
( 7 ) الكافي 4 : 490 / 5 ، الوسائل 14 : 108 أبواب الذبح ب 12 ح 8 .