تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
أشهر ( 1 ) . وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي ( 2 ) . وفي المفاتيح وشرحه : أن المشهور أن الجذع من الضأن ( 3 ) ما دخل في الثانية ( 4 ) ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيرية ( 5 ) . وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثني من المعز في كتاب الزكاة ، وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام ، فالواجب بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال .
المسألة الثالثة : يجب في الهدي أن يكون تام الأعضاء خاليا عن العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب . وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام ، فنقول : وتدل على الأول كلية : صحيحه علي : عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل يجزئ عنه ؟ قال : ( نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا ، فإنه لا يجوز ناقصا ) ( 6 ) . وعلى الثاني كذلك : مفهوم صحيحة عمران الحلبي : ( من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 491 . ( 2 ) أسنده إلى الشيخ 1 : 419 ، وإلى ابن الأعرابي في المبسوط 1 : 199 ، ولسان العرب 8 : 44 . ( 3 ) في ( ح ) و ( ق ) زيادة : والمعز . ( 4 ) المفاتيح 1 : 353 . ( 5 ) القاموس 3 : 12 ، النهاية الأثيرية 1 : 250 . ( 6 ) الفقيه 2 : 295 / 1463 ، التهذيب 5 : 213 / 719 ، الإستبصار 2 : 268 / 952 ، الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 5 : 214 / 720 ، الإستبصار 2 : 269 / 953 ، الوسائل 14 : 130 أبواب الذبح ب 24 ح 3 ، بتفاوت .
مستند الشيعة — صفحة 310 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث