أشهر ( 1 ) . وأسند ذلك إلى الشيخ وابن الأعرابي ( 2 ) .
وفي المفاتيح وشرحه : أن المشهور أن الجذع من الضأن ( 3 ) ما دخل
في الثانية ( 4 ) ، وهو الظاهر من القاموس والنهاية الأثيرية ( 5 ) .
وقد سبقت أقوال أخر فيه وفي الثني من المعز في كتاب الزكاة ،
وحيث لا دليل تاما يمكن التعويل عليه في التعيين في المقام ، فالواجب
بمقتضى أصل الاشتغال الأخذ بالاحتياط وذبح الأعلى سنا من هذه الأقوال .
المسألة الثالثة : يجب في الهدي أن يكون تام الأعضاء خاليا عن
العيب ، فلا يجزئ الناقص ، ولا المعيب .
وننقل أولا الأخبار الواردة في المقام ، فنقول :
وتدل على الأول كلية : صحيحه علي : عن الرجل يشتري الأضحية
عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل يجزئ عنه ؟ قال : ( نعم ، إلا أن يكون
هديا واجبا ، فإنه لا يجوز ناقصا ) ( 6 ) .
وعلى الثاني كذلك : مفهوم صحيحة عمران الحلبي : ( من اشترى
هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بعد فقد تم ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 491 .
( 2 ) أسنده إلى الشيخ 1 : 419 ، وإلى ابن الأعرابي في المبسوط 1 : 199 ، ولسان
العرب 8 : 44 .
( 3 ) في ( ح ) و ( ق ) زيادة : والمعز .
( 4 ) المفاتيح 1 : 353 .
( 5 ) القاموس 3 : 12 ، النهاية الأثيرية 1 : 250 .
( 6 ) الفقيه 2 : 295 / 1463 ، التهذيب 5 : 213 / 719 ، الإستبصار 2 : 268 / 952 ،
الوسائل 14 : 125 أبواب الذبح ب 21 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 5 : 214 / 720 ، الإستبصار 2 : 269 / 953 ، الوسائل 14 : 130
أبواب الذبح ب 24 ح 3 ، بتفاوت .