تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ورواية أبي حفص : ( يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع ) ( 1 ) . ومنها ما يدل على عدم إجزاء الأدنى من الثني من المعز : كصحيحة ابن سنان : ( يجزئ من الضأن الجذع ، ولا يجزئ من المعز إلا الثني ) ( 2 ) . وفي صحيحة ابن عمار : ( يجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ الجذع من المعز ) ( 3 ) . ورواية حماد : أدنى ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : ( الجذع من الضأن ) ، قلت : فالمعز ؟ قال : ( لا يجزئ الجذع من المعز ) ( 4 ) . ومع ذلك ورد في قوية محمد بن حمران : ( أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء ) ( 5 ) . أقول : والتبيع : ما دخل في الثانية ، والمسن : ما دخل في الثالثة . وأما عدم إجزاء غير الثني من البقر فلا تصريح فيه في الأخبار ، بل صرح في صحيحة الحلبي فيما يضحي به : ( أما البقر فلا يضرك أي أسنانها ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 490 / 7 ، الوسائل 14 : 105 أبواب الذبح ب 11 ح 9 . ( 2 ) التهذيب 5 : 206 / 689 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 2 . ( 3 ) الكافي 5 : 490 / 9 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 489 / 1 ، التهذيب 5 : 206 / 690 ، المحاسن : 340 / 127 ، العلل : 441 / 1 ، الوسائل 14 : 103 أبواب الذبح ب 11 ح 4 . ( 5 ) الكافي 4 : 489 / 3 ، الوسائل 14 : 105 أبواب الذبح ب 11 ح 7 . ( 6 ) الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 104 أبواب الذبح ب 11 ح 5 ، بتفاوت .